Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمارات النفطية

17 مارس 2003

قرار رقم 16 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن شركة الاستثمارات النفطية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 م بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستتثمارات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 16 لسنة 1993 م بزيادة رأس مال الشركة الاستثمارات النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم رقم 1 لسنة 1424 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988 مسيحي بالإذن في تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 136 المؤرخ 16/10/1370 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1371 و.ر
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة بكتابه رقم 88 المؤرخ في 15/2/1371و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1371 و.ر.

قررت

مادة 1

يزاد رأس مال شركة الاستثمارات النفطية بمبلغ 275 مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار، ليصبح 1000 ألف مليون دولار.

ويتم الاكتتاب في مبلغ الزيادة بالكامل من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وتقوم الشركة بإصدار أسهم للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة الزيادة.

مادة 2

يتم سداد مبلغ الزيادة في رأس المال المشار إليه في المادة السابقة، على مدى 5 خمس سنوات 55 مليون دولار كل سنة عن طريق قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتزويد الشركة بشحنات من النفط الخام تعادل قيمتها قيمة الزيادة في رأس المال، وفق برنامج شحن يتم الاتفاق عليه بين الشركة والمؤسسة.

مادة 3

يلغى قرض الدعم المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 275 مائتين وخمسة وسبعين مليون دولار.و تتم رسملته.

وتقوم الشركة بإصدار أسهم للمؤسسة الوطنية للنفط بقيمة هذا المبلغ.

مادة 4

يوافق على تقديم قرض دعم طويل الأجل لشركة الاستثمارات النفطية على النحو التالى:-

  1. المصرف العربي الليبي الخارجي 50 خمسون مليون دولار.
  2. الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية 95 خمسة وتسعون مليون دولار.

وذلك بالإضافة إلى قرضي الدعم المقدمين من الجهتين المذكورتين أعلاه ويتم إبرام اتفاقيتي قرض دعم بين هاتين الجهتين وشركة الاستثمارات النفطية.

مادة 5

تقوم المؤسسات المالية الوطنية المؤسسة الوطنية للنفط – مصرف ليبيا المركزي – المصرف العربي الليبي الخارجي – المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل وفقا لإمكانياتها المتاحة، وعوضا عن الجهات الأجنبية، بتقديم التسهيلات المالية والتجارية المطلوبة لشركة الاستثمارات النفطية.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 14 محرم
  • الموافق: 17/3/1371 ف 2003 ف