قرار رقم 266 لسنة 2024 م بالموافقة على إنشاء منتزه طرابلس العام
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوافق على إنشاء منتزه طرابلس العام على الموقع الكائن بمنطقة باب العزيزية بمدينة طرابلس وفقا للتصاميم المرفقة بهذا القرار
مادة 2
تتولى مصلحة التخطيط العمراني مراجعة تصاميم منتزه طرابلس العام لاعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.