قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يستثنى جهاز الشهيد للبناء والإنتاج من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، ويكون تابعاً للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.