Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج

27 يناير 2003

قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 503 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء جهاز الشهيد للبناء و الإنتاج.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

قررت

مادة 1

يستثنى جهاز الشهيد للبناء والإنتاج من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، ويكون تابعاً للجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 24/ ذو القعدة/ 1371
  • الموافق: 27/ 1/ 2003 ف