قرار رقم 5 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن جهاز الشهيد للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 503 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء جهاز الشهيد للبناء و الإنتاج.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر بتقرير حكم في شأن اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
قررت
مادة 1
يستثنى جهاز الشهيد للبناء والإنتاج من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه، ويكون تابعاً للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 24/ ذو القعدة/ 1371
- الموافق: 27/ 1/ 2003 ف