قرار رقم 78 لسنة 2002 م بتحديد الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية وفقاً للقرار رقم 133 لسنة 2001 م بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مارس 2002
- رقم التشريع: 78
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 78 لسنة 2002 م بتحديد الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية وفقاً للقرار رقم 133 لسنة 2001 م بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية
الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر، بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 93 لسنة 1428 ميلادية بشأن اعتماد لائحة أسس وقواعد تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتصنيع بموجب كتابه رقم 5/ 1/ 1212 المؤرخ في 3/ 3/ 1370 ور، بشأن آلية تطبيق قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية، تعتمد الأسس والقواعد (المرفقة) التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية.
مادة 2
على الهيئات والشركات التابعة لشؤون الإنتاج التي تسري عليها أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و. ر.. بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية، الالتزام بما ورد بالأسس والقواعد المشار إليها في المادة السابقة والعمل بها.
مادة 3
تشكل لجنة فنية بكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام القرار رقم 133 لسنة 1369 و. ر. المشار إليه بقرار من اللجنة الشعبية أو الإدارية للشركة، تتولى توزيع نقاط الأسس الثابتة والمتغيرة وفقاً لأحكام هذا القرار على كافة المنتجين بالشركة، كل على حدة، وتعتمد أعمالها من اللجنة الشعبية أو الإدارية للشركة.
مادة 4
يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
- صدر بتاريخ 27/ 3/ 1370 و. ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.