قرار رقم 78 لسنة 2002 م بتحديد الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية وفقاً للقرار رقم 133 لسنة 2001 م بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2002 م بتحديد الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية وفقاً للقرار رقم 133 لسنة 2001 م بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية

الأمين المساعد لشؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة، 

قرر 

مادة 1 

في مقام تطبيق قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و.ر بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية، تعتمد الأسس والقواعد (المرفقة) التي يتم على أساسها تحديد مساهمة كل منتج في العملية الإنتاجية.

مادة 2 

على الهيئات والشركات التابعة لشؤون الإنتاج التي تسري عليها أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 و. ر.. بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج في الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية، الالتزام بما ورد بالأسس والقواعد المشار إليها في المادة السابقة والعمل بها.

مادة 3 

تشكل لجنة فنية بكل شركة من الشركات الخاضعة لأحكام القرار رقم 133 لسنة 1369 و. ر. المشار إليه بقرار من اللجنة الشعبية أو الإدارية للشركة، تتولى توزيع نقاط الأسس الثابتة والمتغيرة وفقاً لأحكام هذا القرار على كافة المنتجين بالشركة، كل على حدة، وتعتمد أعمالها من اللجنة الشعبية أو الإدارية للشركة.

مادة 4 

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly