Skip to main content

قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين

3 ديسمبر 2008

قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يوافق على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين مصلحة الجمارك في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والإدارة الاتحادية للإيرادات العامة في جمهورية الأرجنتين، الموقع في مدينة طرابلس بتاريخ 22/11/2008 مسيحي، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 4 محرم
  • الموافق: 3 \12\1376 و.ر 2008 مسيحي