Skip to main content

قرار رقم 320 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 531 لسنة 2023 م 

30 يونيو 2024

قرار رقم 320 لسنة 2024 م بإلغاء قراره رقم 531 لسنة 2023 م 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 531 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 10994 المؤرخ في 2024/06/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م. 

قرر 

مادة 1 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 531 لسنة 2023 م، بشأن تخصيص عقار المشار إليه، كما تلغى جميع الأثار والتصرفات التي تمت وفقا لأحكامه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي 24/ذو الحجة/1445 هجري 
  • الموافق 2024/6/30 ميلادي