قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
24 ديسمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 667
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار رقم 667 لسنة 2008 م بشأن إضافة بعض الفئات إلى الفئات المحددة بالقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المعاش الأساسي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1987 مسيحي، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 ميلادية.بإضافة حكم المادة الثانية عشر من القانون رقم 16 لسنة 1985 ميلادية، بشأن المعاش الأساسي.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية رقم 2263 المؤرخ في 02/12/1376 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الرابع لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تضاف إلى الفئات المحددة بموجب المادة الثانية عشرة من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي المشار إليه الفئات المذكورة فيما بعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة سنة:
- الأطفال مبتورو أو مشلولو طرف أو أكثر.
- الأطفال مكفوفو البصر أو ضعاف النظر الشديد.
- الأطفال من فئة التخلف العقلي البسيط والمتوسط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26/ذي القعدة
- الموافق:24/12/1376 و.ر 2008 مسيحي