أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 61 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 61 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من: 

  1. عادل فرج مفتاح الزناد.
  2. محمود السنوسي محمد فلغوش.
  3. محمد مصباح صالح الأمين.
  4. أحمد عمر مؤمن عمر.
  5. فرج مصباح خليفة منصور.
  6. علي عبدالسلام علي الحمري.
  7. الصديق محمد علي القبي.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود