قرار رقم 61 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 61 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من: 

  1. عادل فرج مفتاح الزناد.
  2. محمود السنوسي محمد فلغوش.
  3. محمد مصباح صالح الأمين.
  4. أحمد عمر مؤمن عمر.
  5. فرج مصباح خليفة منصور.
  6. علي عبدالسلام علي الحمري.
  7. الصديق محمد علي القبي.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly