أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 60 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:

  1. خالد المبروك رمضان قنان.
  2. عمر عبدالله حسن البصري.
  3. خيري محمد عمر قريصة
  4. خيري محمد عمر قريصة.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود