قرار رقم 60 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 60 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية كل من:

  1. خالد المبروك رمضان قنان.
  2. عمر عبدالله حسن البصري.
  3. خيري محمد عمر قريصة
  4. خيري محمد عمر قريصة.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly