قرار رقم 64 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.