قرار رقم 64 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 64 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly