الجريدة الرسمية لسنة 2019 م العدد 5 السنة الثامنة
نشر في 1 أكتوبر 2019
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 2019
- العدد: 5
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة
- سنة الاستقلال: التاسعة والستون
الجريدة الرسمية لسنة 2019 م العدد 5 السنة الثامنة
محتويات العدد
- قرار وزير العدل المفوض رقم 353 لسنة 2019 م، بشأن لائحة المأذونين الشرعيين.
- قرار وزير العدل المفوض رقم 377 لسنة 2018 م، بتحديد مهام واختصاصات مأذونين شرعيين في شأن عقود زواج الليبيين والليبيات بالداخل والخارج.
- قرار وزير العدل المفوض رقم 394 لسنة 2019، بشأن تقرير حكم في لائحة المأذونين الشرعيين.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 530 السنة 2019 م، بإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام. النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام المرفق بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 530 لسنة 2019 م.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 531 لسنة 2019 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م، بشأن نظام التأمين الصحي. اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م، بشأن نظام التأمين الصحي المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 531 لسنة 2019م.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 730 لسنة 2019 م، بتقرير حكم بالقرار رقم 4 لسنة 2019م.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 777 السنة 2019 م، باعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 السنة 2019 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 3 لسنة 2019 م.
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 4 لسنة 2019 م، بتصحيح خطأ مادي.
نشرت بأمر وزير العدل.