أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 42 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. علي أحمد خليفة النكاع.
  2. سهام محمد محمد السويح.
  3. عزالدين عمر أحمد باني.
  4. أحمد محمد أحمد الدبة.
  5. سعد محمد أبوعزوم بالخير.
  6. عبدالرحمن علي المختار الهمالي.
  7. أحمد علي أحمد العامري.
  8. عمر أحمد محمد عامر.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود