أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 44 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 44 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف . بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من الإخوة/ صالح إبراهيم أبوعجيلة ، وعلي محمد ميلاد ، ونجيب بشير صقر محرري العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1

ينقل الإخوة:

  1. صالح إبراهيم أبو عجيلة.
  2. علي محمد ميلاد المصباحي.
  3. نجيب البشير صقر.

محررو العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود