أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبين المقدمين من الأخت/ حياة علي محمد الطاهر، والأخ/ سالم عبدالله الفيتوري الشول محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. يلغى قيد الأخت/ حياة علي محمد الطاهر، محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
  2. يلغى قيد الأخ/ سالم عبدالله الفيتوري الشول محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محررى العقود بناء على طلبه .

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود