قرار رقم 49 لسنة 2002 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. يلغى قيد الأخت/ حياة علي محمد الطاهر، محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
  2. يلغى قيد الأخ/ سالم عبدالله الفيتوري الشول محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية من جدول محررى العقود بناء على طلبه .

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly