Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي

5 مارس 2009

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي, بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي, بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 884 لسنة 1375و.ر، بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1377و.ر، بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول “مكرر” لسنة 1377و.ر.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 ربيع الأول
  • الموافق: 5/03/2009 مسيحي