قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.