قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي, بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي, بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 884 لسنة 1375و.ر، بشأن إنشاء الهيئة العامة للإعلام الخارجي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1377و.ر، بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول “مكرر” لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 ربيع الأول
- الموافق: 5/03/2009 مسيحي