قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الهيئة العامة للإعلام الخارجي إلى قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly