Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً

10 فبراير 2002

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 423 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر بشأن تكليف الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 20 1369/12/21 و.ر. 
  • وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الجرارات الزراعية نوع الجدع المنتجة محلياً تسليم باب المصنع بدون دمغة على النحو التالي:

النوعسعر البيع بالدينار
الجرار 2409445
الجرار 27514187
الجرار 28513538

مادة 2 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 423 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً، كما يلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 3 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 1370/2/10 و.ر