قرار رقم 6 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً
10 فبراير 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2002
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 6 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 423 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر بشأن تكليف الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والعشرين بتاريخ 20 1369/12/21 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ/ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الجرارات الزراعية نوع الجدع المنتجة محلياً تسليم باب المصنع بدون دمغة على النحو التالي:
النوع | سعر البيع بالدينار |
الجرار 240 | 9445 |
الجرار 275 | 14187 |
الجرار 285 | 13538 |
مادة 2
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 423 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً، كما يلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 3
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في سرت
- الموافق 1370/2/10 و.ر