قرار رقم 6 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الجرارات الزراعية نوع الجدع المنتجة محلياً تسليم باب المصنع بدون دمغة على النحو التالي:

النوعسعر البيع بالدينار
الجرار 2409445
الجرار 27514187
الجرار 28513538

مادة 2 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 423 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد أسعار بيع الجرارات الزراعية المنتجة محلياً، كما يلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 3 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

ls.org.ly