Skip to main content

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً

8 سبتمبر 2002

قرار رقم 128 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 191 لسنة 1430 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 3 لسنة 1430 ميلادية بتحديد أسعار بيع المكرونة.
  • وعلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة العامة للتسويق والتوزيع بتاريخ 1369/8/21 و.ر. حول تسعيرة المكرونة.

قررت 

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لسعر بيع المكرونة المنتجة محلياً على النحو التالي: 

  • من المصانع التابعة للشركات العامة إلى الجمعيات المركزية 170 درهما/ كيلوجرام.
  • من الجمعيات المركزية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 190 درهما كيلوجرام.
  • من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك 200 درهم كيلوجرام.

مادة 2 

يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي، ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في إحدى الصحف المحلية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 8/ 9/ 1369 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.