فتوى إدارة القانون بشأن مدى وجوب حصول محرر العقود على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاقتصاد ومدى وجوب قيده بالغرفة التجارية حتى يتسنى مخاطبة الجهات ذات العلاقة
- التصنيف: القضاء والنيابة العامة
- الجهة: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الزاوية
- التاريخ: 9 مايو 2022
- الإشاري: 1-3-30
فتوى إدارة القانون بشأن مدى وجوب حصول محرر العقود على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاقتصاد ومدى وجوب قيده بالغرفة التجارية حتى يتسنى مخاطبة الجهات ذات العلاقة
السيد رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الزاوية
بعد التحية.
إشارة إلى كانكم رقم 2021/34 المؤرخ في 2021/01/25 والمتضمن طلبكم إبداء الرأي القانوني في مدى وجوب حصول محرر العقود على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاقتصاد ومدى وجوب قيده بالغرفة التجارية حتى يتسنى مخاطبة الجهات ذات العلاقة
عليه نفيد.
أنه وبمطالعة كتابكم المشار إليه وما احتواه من اختلاف للرأي بين من يوجب الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة محرري العقود من وزارة الاقتصاد ومن لا يجيز ذلك تأسيساً على أن محرر العقود يعتبر موظف عام يسري عليه قانون خاص ولا يعتبر من فئة التجار أو من ذوي المهن والحرف التجارية أو الصناعية، وإزاء ذلك فإن الجمعية العمومية لإدارة القانون قد استعرضت في اجتماعها المنعقد بتاريخ يوم الأربعاء 2022/02/09 كتابكم المشار إليه سلفاً، وانتهت إلى أن الأعمال محرري العقود أعمالا خاضعة للقانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وهو ما ينأى بهم عن وجوب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة ولاينال من ذلك ما ورد بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري سيما وانه قانون عام، قد ورد ما يقيده بقانون محرري العقود المذكور آنفاً وإعمالا لهذا الأخير فإنه لا وجه للقول بوجوب استصدار ترخيص لمزاولة مهنة محرري العقود من قبل وزارة الاقتصاد، حيث المتعين لمزاولة المهنة طبقاً للمادة الثالثة هو القيد بأحد الجدولين جدول محرري العقود أو جدول محرري العقود المساعدين ناهيك عن إدراج القانون عدم جواز الجمع بين مهنة محرري العقود وعدد من الأعمال الأخرى والتي من ضمنها الأعمال التجارية ما حاصله الالتزام بما ورد بقانون محرري العقود من شروط وأوضاع لممارسة المهنة دون الحاجة لما سواه تحقيقاً لإرادة المشرع، وهو ما انتهت إليه الإدارة.
والسلام عليكم
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا