فتوى إدارة القانون بشأن مدى وجوب حصول محرر العقود على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاقتصاد ومدى وجوب قيده بالغرفة التجارية حتى يتسنى مخاطبة الجهات ذات العلاقة
- التصنيف: القضاء والنيابة العامة
- الجهة: إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الزاوية
- التاريخ: 9 مايو 2022
- الإشاري: 1-3-30
فتوى إدارة القانون بشأن مدى وجوب حصول محرر العقود على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاقتصاد ومدى وجوب قيده بالغرفة التجارية حتى يتسنى مخاطبة الجهات ذات العلاقة
السيد رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية الزاوية
بعد التحية.
إشارة إلى كانكم رقم 2021/34 المؤرخ في 2021/01/25 والمتضمن طلبكم إبداء الرأي القانوني في مدى وجوب حصول محرر العقود على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الاقتصاد ومدى وجوب قيده بالغرفة التجارية حتى يتسنى مخاطبة الجهات ذات العلاقة
عليه نفيد.
أنه وبمطالعة كتابكم المشار إليه وما احتواه من اختلاف للرأي بين من يوجب الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة محرري العقود من وزارة الاقتصاد ومن لا يجيز ذلك تأسيساً على أن محرر العقود يعتبر موظف عام يسري عليه قانون خاص ولا يعتبر من فئة التجار أو من ذوي المهن والحرف التجارية أو الصناعية، وإزاء ذلك فإن الجمعية العمومية لإدارة القانون قد استعرضت في اجتماعها المنعقد بتاريخ يوم الأربعاء 2022/02/09 كتابكم المشار إليه سلفاً، وانتهت إلى أن الأعمال محرري العقود أعمالا خاضعة للقانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وهو ما ينأى بهم عن وجوب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة ولاينال من ذلك ما ورد بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري سيما وانه قانون عام، قد ورد ما يقيده بقانون محرري العقود المذكور آنفاً وإعمالا لهذا الأخير فإنه لا وجه للقول بوجوب استصدار ترخيص لمزاولة مهنة محرري العقود من قبل وزارة الاقتصاد، حيث المتعين لمزاولة المهنة طبقاً للمادة الثالثة هو القيد بأحد الجدولين جدول محرري العقود أو جدول محرري العقود المساعدين ناهيك عن إدراج القانون عدم جواز الجمع بين مهنة محرري العقود وعدد من الأعمال الأخرى والتي من ضمنها الأعمال التجارية ما حاصله الالتزام بما ورد بقانون محرري العقود من شروط وأوضاع لممارسة المهنة دون الحاجة لما سواه تحقيقاً لإرادة المشرع، وهو ما انتهت إليه الإدارة.
والسلام عليكم
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن استفتائكم عن مدى شمول أعضاء الهيئات القضائية بأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب تحت رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
-
فتوى إدارة القانون بشأن تحديد الجهة التي تتبعها إدارة القضايا أمام الجدل القائم حول ذلك إذ يرى البعض أنها تتبع وزارة العدل بالنظر لقانون إنشائها والأخر للمجلس الأعلى للقضاء إستناداً على قانون نظام القضاء وكذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 2006م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة القضايا
-
فتوى إدارة القانون بشأن عرض أسماء رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المرشحين لنيابة النقض