Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

1 يونيو 1955

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمنح الجنسية الليبية للانسة علية عبد القادر لملوم

نحن محمد رضا المهدي السنوسي نائب ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 21 مايو 1955 بتعييننا نائباً للملك.
  • وعلى المادة 64 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون الجنسية لسنة 1954.
  • ونظراً لأن الصالح العام يقتضي الإعفاء من شرط الإقامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة.
  • وبعد التحقق من فقدان الآنسة علية عبد القادر لملوم جنسيتها الأجنبية وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تُمنح الآنسة / علية عبد القادر لملوم، الجنسية الليبية.

المادة 2

على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره بعد أن تقسم الآنسة المذكورة يمين الولاء للوطن والملك.

  • بأمر نائب الملك – محمد رضا المهدي السنوسي
  • عبد المجيد كعبار – وزير الخارجية بالوكالة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
  • صدر بطرابلس في: 11 شوال 1374 هـ
  • الموافق: 1 يونيو 1955 م