قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة الأولى
تشكل لجنة من اثني عشر عضوا على الآتي:۔
المادة الثانية
تتولى اللجنة المذكورة في المادة السابقة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
المادة الثالثة
على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.
المادة الرابعة
على اللجنة وعند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر يجب عرض نتائج أعمالها على المجلس وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الخامسة
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
عقيلة صالح عيسى
رئيس مجلس النواب