Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2002 م باستبدال الجدول المرفق بقرار رقم 26 لسنة 2002 م

17 أبريل 2002

قرار رقم 33 لسنة 2002 م باستبدال الجدول المرفق بقرار رقم 26 لسنة 2002 م

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 لسنة 1369 و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر. 
  • وعلى كتاب شؤون الخدمات رقم 1579 المؤرخ في 1370/2/27 و.ر. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 1370 و.ر. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1370و.ر 2002 ف بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قررت

مادة 1 

يستبدل بالجدول (أ) المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1370 و.ر المشار إليه، الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بمدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 4 صفر
  • الموافق 1370/4/17 و.ر. 2002 ف

الجدول المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 33 لسنة 1370 و.ر. 2002 ف بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

القيمة بالدينار الليبي

الجهة الموفد إليها شاغلو الوظائف من الدرجة السادسة فما دونشاغلو الوظائف من الدرجة السابعة حتى الدرجة الحادية عشرة شاغلو الوظائف من الدرجة الثانية عشرة فما فوق
أولاً: داخل الجماهيرية العظمى404040
ثانياً: خارج الجماهيرية العظمى
أ. المنطقة الأولى216230246
ب. المنطقة الثانية230246260
ج. المنطقة الثالثة246260274
د. المنطقة الرابعة260274288
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.