فتوى إدارة القانون بشأن جواز ترشح الفئات التي شملها البندان أ وب من الفقرة 2 من المادة الثالثة من قانون نظام القضاء لتولي عضوية المجلس الأعلى للقضاء
- الجهة: محكمة استئناف الخمس
- التاريخ: 20 مارس 2019
- الإشاري: 42.6.1
فتوى إدارة القانون بشأن جواز ترشح الفئات التي شملها البندان أ وب من الفقرة 2 من المادة الثالثة من قانون نظام القضاء لتولي عضوية المجلس الأعلى للقضاء
السيد/ رئيس محكمة استئناف الخمس
بعد التحية
بالإشارة إلى كتابكم رقم باخ 1967 المؤرخ 2019/3/8 الذي تستفتون فيه عن جواز ترشح الفئات التي شملها البندان | وب من الفقرة 2 من المادة الثالثة من قانون نظام القضاء لتولي عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
وإلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لإدارة القانون بالخصوص.
علیه نفید
ضمن الإعلان الدستوري المؤقت مبدأ المساواة في المادة السادسة منه، إذ جاء فيها:
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفي ما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري.
وأضيفت فقرة لهذه المادة بموجب التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت جاء فيها: ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السياسية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي.
واستنادا على ذلك صدر القانون رقم 13 لسنة 2013 في شأن العزل السياسي والإداري الذي منع
بعض الفئات من تقلد العديد من الوظائف السياسية والإدارية، كما تلاه القانون رقم 14 لسنة 2013 الذي عدل أحكاما في القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء، منها حكم أضيف إلى المادة الثالثة بمقتضاه حرم أعضاء هيئات قضائية عملوا في وظائف محددة من تقلد وظيفة رئيس أو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: فقد نص البندان أ و ب من الفقرة 2 من المادة الثالثة المعدلة على أن أ… ألا يكون قد عمل أمينا لمؤتمر شعبي أو عضوا بأمانته أو عضوا في لجنة شعبية على اختلاف مستوياتها، الا يكون قد عمل عضوا في المحكمة أو النيابة المختصة بالدعاوى الناشئة عن ثورة 17 فبراير، أو محكمة ونيابة أمن الدولة، أو المحكمة أو النيابة التخصصية التي أحيلت إليها الدعاوى بناء على تقدير النائب العام، أو محكمة الشعب أو مكتب الادعاء الشعبي أو المحكمة الثورية الدائمة أو نيابة أمن الثورة، أو رئيسا لاحدى لجان التطهير أو متعاونا مع إحدى الجهات الأمنية في النظام السابق.
فالمنع الذي أقر في القانونين كليهما- قانون العزل السياسي وقانون تعديل نظام القضاء المشار إليهما- يعد خروجا عن الأصل وهو مبدأ المساواة، و مخالفة المبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة الثامنة من الإعلان عينه، ودلالة ذلك واضحة من تضمين المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت حكما يهدر مبدأ المساواة، فلو كان منع مواطنين من تقلد وظائف جائزا- تأسيسا على تقلدهم وظائف معينة إبان النظام السابق- لما احتيج إلى تضمين هذا المنع في الإعلان الدستوري ذاته، وفيما يتعلق بالاشتراطات محل الدراسة التي تضمنها البندان أ و ب من الفقرة 2 من المادة الثالثة من قانون نظام القضاء ؛ فإن أوجه مخالفتها لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت جلية، وإن كان ذلك من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلا أن الأسر يدعو إلى الإشارة إليها بإيجاز في هذا المقام، وتتمثل هذه المخالفات في:
- أ- لا يمكن القول إن الشروط المذكورة آنفا التي أقرها البندان أ و ب المشار إليهما وكانت تنفيها: للإعلان الدستوري التعديل الخامس ؛ لأن هذا التعديل قيد الحرمان بوعاء زمني محدد وذلك ما أغفلته الفقرتان، إذ لم يرد فيهما تحديد لمدة سريان المنع، و بحسبان الحقوق والحريات الواردة في الدستور لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا إلا وفق ما رسمه الدستور ذاته ؛ فإن إغفال هذا القانون مسألة تحديد مدة المنع يجسد تعسفا من سلطة من القانون في استعمال ما خول لها بالدستور ؛ فالتشريع العادي يجب ألا يعارض التشريع الأساس، و التشريع الفرعي أو اللائحي يجب ألا يخالف القانون فإن خالف التشريع الأدنى حكما واردا في التشريع الذي يعلوه فقد التشريع الأدنى قوته القانونية وفقا لما أرسته للمحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 45/ 31 ق.
- ب- الشروط محل الدراسة التي أقرت بقانون نظام القضاء المشار إليه بالمخالفة لنص المادة السادسة فقرة 2 من الإعلان الدستوري المؤقت كما أشرنا سابقا يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص الذي ضمنته المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المؤقت.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الشروط محل الدراسة لا مجال لتطبيقها على الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، وذلك استنادا على ما يلي:
- صدر التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت بتاريخ 11-4-2013، وصدر القانون رقم 13 لسنة 2013 في شأن العزل السياسي والإداري بتاريخ 2013.55، ثم أصدر مجلس النواب القانون رقم 2 لسنة 2015 الذي ألغت مادته الأولى قانون العزل السياسي رقم 13 المشار إليه، وتكر لإلغاء ما يجري مجرى أحكام قانون العزل السياسي ألغت المادة الثانية من ه حكم يخالفه، وبحسبان قانون العزل السياسي و البندين أ و ب محل الدراسة اجتعما على حرمان فئات معينة من تقلد وظائف محددة ؛ فإن حكم الإلغاء المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 2015/2 المشار إليه يطال كل نص ينتقص من الحقوق المكفولة دستوريا، مما يستتبع القول إن الشروط محل الدراسة قد نسخ حكمها، ويعاضد ذلك أن هذا القانون أشار من بين أسانيده إلى قانون نظام القضاء- المتضمن الاشتراطات محل الدراسة- مستهدفا نسخها لاتحاد العلة، كما أن الإلغاء تنفيذا لهذه المادة يسري على أي حكم وارد في أي تشريع يقضي بمنع تقلد وظائف بالمخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
- إن النطاق الزمني للشروط محل الدراسة قد نفد لانقضاء الوعاء الزمني لها، فالإعلان الدستوري- كما سبق البيان- قيد المنع بمدة زمنية مؤقتة أغفل البندان أ و ب محل الدراسة تحديدها، ونظرا لتعلق المنع بتقلد وظيفة عامة ؛ فإن البحث عن دلالة لفظ المؤقتة يقتضي النظر في قانون نظام القضاء و قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 المقاربة ما ورد في هذه التشريعات بخصوص لفظ المؤقتة أو إعمال آلة القياس وصولا إلى تحديد تلك المدة، وقد تضمنت المواد 147 و 148 و 149 من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالندب والإعارة- وهي أدوات لشغل الوظيفة العامة على سبيل التأقيت- تحديدا للفظ المؤقتة، فتراوحت المدة بين سنة وأربع سنوات، وفي قانون نظام القضاء لم يزد حد المدة المؤقتة على أربع سنوات في المادتين 56 و 57 المتعلقتين بندب و إعارة أعضاء الهيئات القضائية، وكذلك حددت المادة 1 فقرة 2 من القانون ذاته ولاية أعضاء المجلس المنتخبين لمدة ثلاث سنوات.
وحيث إن مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي ممن شغلوا العضوية بالانتخاب ثلاث سنوات قد قاربت على الانتهاء، فإن المدة المؤقتة التي جعلها الإعلان الدستوري حدا لجواز المنع من تقليد بعض.. الوظائف قد انتهت، وعليه يكون مفعول البندين محل الدراسة قد انتهى.
- تضمنت الوثيقة الموسومة: الاتفاق السياسي الليبي الصادرة في 2015/12/17 م مبادئ حاكمة منها ما ورد في البند 8 الذي قضى بأن: التأكيد على مبدأ المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم فقد أكدت هذه المادة المبادئ الثلاث التي كفلها الإعلان الدستوري قبل سن التعديل الخامس، وفي هذا الحكم إلغاء ضمني لما جاء به التعديل الدستوري الخامس الذي يعد سندا لإضافة البندين محل الدراسة إلى قانون نظام القضاء.
لكل ما تقدم فإن الجمعية العمومية لإدارة القانون تنتهي إلى:
- انتهاء النطاق الزمني لسريان أحكام البندين | وب من الفقرة 2 من المادة الثالثة من قانون نظام القضاء.
- لا عقبة قانونية تمنع من تقلدوا الوظائف المحددة في البندين المذكورين من شغل عضوية المجلس الأعلى للقضاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عربي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا