قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تعلن بلدية العزيزية منطقة منكوبة.
مادة 2
تتولى الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة ما لحق بالبلدية من أضرار جسيمة لحقت بالملكيات العامة والخاصة والسعي لإعادة الاستقرار بها.