Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة 

16 يناير 2020

قرار رقم 15 لسنة 2020 م في شأن إعلان مدينة العزيزية مدينة منكوبة 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى المذكرة المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تعلن بلدية العزيزية منطقة منكوبة.

مادة 2

تتولى الحكومة الليبية اتخاذ كافة التدابير العاجلة والاستثنائية لمواجهة ما لحق بالبلدية من أضرار جسيمة لحقت بالملكيات العامة والخاصة والسعي لإعادة الاستقرار بها.

  • مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
  •  بتاريخ 21/ جمادى الأول 14417 
  •  الموافق 16/ يناير/2020 م