Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2020 م في شأن قبول استقالة

15 يناير 2020

قرار رقم 14 لسنة 2020 م في شأن قبول استقالة

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، فتحي عبدالرحيم محمد القباصي عضو مجلس النواب في شأن إعفائه من مهامه من مجلس النواب المؤرخ في 2019/12/15
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

 صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، فتحي عبدالرحيم محمد القباصي، المترشح عن الدائرة الإنتخابية الرابعة من عضوية مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
  •  بتاريخ 20/ جمادي الأول 14417 
  •  الموافق 15/ يناير/2020 م