قرار رقم 14 لسنة 2020 م في شأن قبول استقالة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، فتحي عبدالرحيم محمد القباصي، المترشح عن الدائرة الإنتخابية الرابعة من عضوية مجلس النواب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.