قرار رقم 14 لسنة 2020 م في شأن قبول استقالة

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2020 م في شأن قبول استقالة

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

 صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، فتحي عبدالرحيم محمد القباصي، المترشح عن الدائرة الإنتخابية الرابعة من عضوية مجلس النواب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly