قرار رقم 14 لسنة 2020 م في شأن قبول استقالة
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، فتحي عبدالرحيم محمد القباصي عضو مجلس النواب في شأن إعفائه من مهامه من مجلس النواب المؤرخ في 2019/12/15
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، فتحي عبدالرحيم محمد القباصي، المترشح عن الدائرة الإنتخابية الرابعة من عضوية مجلس النواب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 20/ جمادي الأول 14417
- الموافق 15/ يناير/2020 م