Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

15 يناير 2020

قرار رقم 12 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء ذو الرقم الإشاري ر.م.أ 20/313.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

 صد8 الآتي

مادة 1

يعتمد السيد، صبري علي بركة الحاج، سفيرا لليبيا بجمهورية غينيا كوناكري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • مجلس النواب ص در في مدينة بنغازي بتاريخ
  • 20/ جمادى الأول/ 1441 
  • الموافق 15 يناير 2020 م