Skip to main content

قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس

28 نوفمبر 1955

قرار بتعيين مراقب انتخابات لولاية طرابلس

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 10 من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951.
  • وعلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بسريان قانون الانتخاب المذكور مع تعديله وإضافة أحكام جديدة.
  • وبعد أخذ رأي المراقب العام للانتخابات.

قرر

المادة 1

يعين السيد النفاتي بن عثمان مراقب انتخابات لولاية طرابلس.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 28 نوفمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.