قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات
وزير العدل،
قرر
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ / محمود المسلاتي، مراقباً عاماً للانتخابات.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من يوم صدوره.