Skip to main content

مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات

3 نوفمبر 1955

مرسوم ملكي 1955 بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء الانتخابات

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 104 و 107 من الدستور.
  • ونظرًا إلى أن انعقاد المجلس أثناء مدة الانتخابات القادمة يحول دون الاستعداد سواء بالنسبة لأفراد الأمة أو نوابها أو حكومتنا للانتخابات، ويعوق التأهب لتعرف رأي الأمة في هدوء وحرية.
  • ونظرًا إلى أن المدة الباقية لمجلس النواب الحالي لا تزيد كثيرًا على الثلاثة الأشهر التي يلزم إجراء الانتخابات خلالها.
  • واعتمادًا على أن حل مجلس النواب أصبح والأمر كما تقدم ضرورة يقتضيها صالح البلاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يُحل مجلس النواب ابتداءً من 5 نوفمبر 1955.

المادة 2

تُجرى الانتخابات لمجلس النواب في الولايات الثلاث في يوم السبت الموافق 7 يناير 1956.

المادة 3

يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته في يوم السبت الموافق 21 يناير 1956.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بقصر السلام في: 18 ربيع الأول سنة 1375 هـ
  • الموافق: 3 نوفمبر 1955 م