قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يمدد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط إلى خمس وعشرين سنة أخرى تحتسب أعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.