Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط

19 فبراير 2002

قرار رقم 16 لسنة 2002 م بتمديد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط بكتابه رقم 217 المؤرخ في 19/ 1/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 1370/ 2/ 6 و.ر.

قررت

مادة 1

يمدد العمر القانوني لشركة الزاوية لتكرير النفط إلى خمس وعشرين سنة أخرى تحتسب أعتباراً من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 ذو الحجة
  • الموافق 19/ 2/ 1370 و.ر 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.