قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة
18 سبتمبر 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الحراسة
قرار وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 يونيو سنة 1955 بتعيين الحارس العام بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
قرر
مادة 1
يعين وكيلاً للحارس العام كل من:
- أ. السيد عبد الرحمن العجيلي.
- ب. السيد حسين المبروك، مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة.
- ج. المستر أ ف. أفنس، مدير مصلحة الأملاك الحكومية بطرابلس.
مادة 2
يعين مندوبًا للحراسة العامة كل من:
- أ. السيد رمضان المصري.
- ب. السيد علي حسنين.
- ج. السيد احسان عريف.
- د. السيد البهلول الدهماني.
- على الساحلي – وزير المالية
- صدر في طرابلس في: 18 سبتمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.