Skip to main content

مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي

1 سبتمبر 1955

مرسوم ملكي بمنح رتبة ملازم ثانٍ لضباط في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمات ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام، .
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 22 أغسطس 1900 بشأن المتخرجين من الكليات العسكرية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يمنح السادة الآتية أسماؤهم رتبة ملازم ثانٍ في الجيش الليبي اعتبارًا من أول يوليو 1955:

  • محمد محي الدين المسعودي.
  • علي الشلابي.
  • مصطفى حميده القريتلي.
  • جمعة علي أبو حلقة.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر اليمن في: 14 محرم سنة 1375 هـ 
  • الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م