Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

1 سبتمبر 1955

مرسوم ملكي بتعيين نائب محافظ للبنك الوطني الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين المستر / و. ب. وولر، نائبًا لمحافظ البنك الوطني الليبي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • علي الساحلي- وزير المالية
  • صدر بدار اليمن في: 14 محرم سنة 1370 هـ 
  • الموافق: 1 سبتمبر سنة 1955 م