Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

11 أغسطس 1955

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ربيع الثاني سنة 1374 الموافق 24 ديسمبر 1955 بتشكيل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب.
  • وعلى المرسوم الصادر في 4 رمضان سنة 1374 الموافق 26 أبريل 1955 بتعيين مستشار في وزارة الخارجية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين الدكتور / محي الدين فكيني، وزيرًا مفوضًا بوزارة الخارجية ويقوم بمهام المستشار القانوني لها على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 26 أبريل 1955.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بدار السلام بطبرق في: 22 من ذي الحجة سنة 1374 هـ
  • الموافق: 11 من أغسطس سنة 1955 م