مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أغسطس 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ربيع الثاني سنة 1374 الموافق 24 ديسمبر 1955 بتشكيل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 رمضان سنة 1374 الموافق 26 أبريل 1955 بتعيين مستشار في وزارة الخارجية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين الدكتور / محي الدين فكيني، وزيرًا مفوضًا بوزارة الخارجية ويقوم بمهام المستشار القانوني لها على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 26 أبريل 1955.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بدار السلام بطبرق في: 22 من ذي الحجة سنة 1374 هـ
- الموافق: 11 من أغسطس سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.