مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 8 ربيع الثاني سنة 1374 الموافق 24 ديسمبر 1955 بتشكيل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 رمضان سنة 1374 الموافق 26 أبريل 1955 بتعيين مستشار في وزارة الخارجية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يعين الدكتور / محي الدين فكيني، وزيرًا مفوضًا بوزارة الخارجية ويقوم بمهام المستشار القانوني لها على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 26 أبريل 1955.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بدار السلام بطبرق في: 22 من ذي الحجة سنة 1374 هـ
- الموافق: 11 من أغسطس سنة 1955 م