مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يعين الدكتور / محي الدين فكيني، وزيرًا مفوضًا بوزارة الخارجية ويقوم بمهام المستشار القانوني لها على أن يتقاضى راتبًا مماثلًا لراتبه السابق كناظر بولاية طرابلس الغرب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ 26 أبريل 1955.

ls.org.ly