أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 423-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 423
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 أبريل 2006

طعن مدني رقم 423-50 ق

خلاصة المبدأ

إصابة الجسم بأي أذى تمثل ضررا ماديا موجبا للتعويض – بيان ذلك

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 301 لسنة 2000 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدهما قال فيها أنه تعرض لحادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها ودين السائق بحكم نهائي وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المذكورة بدفع مبلغ مائتين وستين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي،  وقضت  له المحكمة بمبلغ أربعين ألف دينار تعويضا شاملا للضررين،  فأستأنف  الطاعن هذا الحكم كما استأنفته الشركة  المطعون ضدها  باستئناف مقابل أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع في الاستئناف الأصلي برفضه وفي الاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي و برفضه في هذا الشق وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المعنوي إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغا قدره عشرون إلف دينار..

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.12،  ولا يوجد فى الأوراق ما يفيد إعلانه وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.6.2 مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي،  ثم أودع بتاريخ 2003.6.5  أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق،  وبتاريخ 2003.7.12  أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع الشركة المطعون ضدها،  وقدمت نيابة النقض مذكرة  أبدت فيها الرأي بقبول  الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فى القانون فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ قضى برفض طلب التعويض عن الضرر المادي على سند من أن الطاعن لم يثبت أن مصلحته المادية قد تضررت بفعل الاصابة في حين أن قضاء المحكمة العليا جرى على أن إصابة الجسم بأي أذى تمثل ضرراً ماديا موجبا للتعويض. 

وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن إصابة الجسم بأي أذى من شأنها أن تخل بقدرة الشخص على الكسب وتكبده نفقة فى العلاج، وبالتالي فإنها تمثل ضرراً موجبا للتعويض. 

وحيث إنه يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت ما لحق الطاعن من إصابات  بفعل الحادث ونسبة العجز المترتب عن ذلك ومن الثابت بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بالطاعن انتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بحجة أن الإصابات البدنية  فى ذاتها ليست إضراراً مادية بل هي أضرار معنوية متى لم يترتب عليها إخلالا بمصلحة مالية،  وأن الطاعن لم يثبت تضرر  مصلحته المالية نتيجة الإصابة،  ولم يؤيد ادعاءه بعجزه عن مواصلة عمله،  وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم ينطوي على مخالفة للقانون وقصور في التسبيب،  إذ كان على الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت حصول الإصابات بالطاعن أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا لجبر الضرر المادي الذي لحق به من جراء ذلك،  ولا يشفع للحكم خلو الأوراق من العناصر التي تمكن المحكمة من تقدير حجم الضرر والتعويض الملائم لجبره،  إذ يجب على المحكمة أن تقدر التعويض جزافاً إذا لم يكن بالإمكان تحديده بشكل تفصيلي وقاطع. 

وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم في شقه المتعلق بالضرر المادي مع الإحالة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل مجدداً فى هذا الشق من هيئة أخرى وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.