قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين
19 يناير 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2002
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 4 لسنة 2002 م بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1370 افرنجي، في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 491 لسنة 1988 افرنجي، بنقل تبعية شركة ليبيا للتأمين.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و. ر.
- وبناء على كتاب اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 21. 29. 6597 المؤرخ في 1369/10/25 و. ر.
- وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 7-8 / 1/ 1370 و. ر.
قررت
مادة 1
تنقل بموجب أحكام هذا القرار تبعية شركة ليبيا للتأمين إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 ذو القعدة
- الموافق: 19/ 1/ 1370 و. ر. 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.