Skip to main content

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب

19 يناير 2002

قرار رقم 3 لسنة 2002 م بنقل تبعية المركز الوطني لبحوث وزراعة السحب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 60 لسنة 1369 و. ر، بإنشاء المركز الوطني للبحوث وزراعة السحب.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1. 10 1369 و.ر.
  • وبناء على ماعرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 4146 المؤرخ في 12/02/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الأول لعام 1370 و. ر المنعقد بتاريخ 7-8 / 1/ 1370 و

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية المركز الوطني للبحوث وزراعة السحب، إلى شؤون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ذو القعدة
  • الموافق 19/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.