Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

26 يناير 2002

قرار رقم 9 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1988 إفرنجي بإعادة تنظيم معهد القضاء، المعدل بالقرار رقم 478 لسنة 1430 ميلادية.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، بكتابه رقم 3 72 2893 المؤرخ في 15/ 12/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الثاني لعام 1370 ور المنعقد بتاريخ 14/ 1/ 1370 و.ر

قررت

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 مكرر من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 478 لسنة 1430 ميلادية المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي: 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية، ممن أمضوا سنتين خدمة في هذا المجال ويحملون مؤهل ليسانس قانون، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 ذو القعدة
  • الموافق 26/ 1/ 1370 و.ر 2002 ف