Skip to main content

قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس

2 فبراير 1963

قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس

قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1962/12/23 بإنشاء شعب بقوة البوليس.

قرر 

مادة 1

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة المهمات والمخازن.

مادة 2

يتولى الإشراف على هذه الشعبة نائب القائد لشئون الأمن العام والمرور والمباحث الجنائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 ه.
  • الموافق 2 فبراير 1936
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية

قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وعلى قرارنا الصادر في 1962/12/23 بإنشاء شعب بقوة البوليس.

قرر 

مادة 1

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة القوة المتحركه.

مادة 2

تكون «شعبة القوة المتحركة» تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في رمضان 1382 ه 
  • الموافق 2 فبراير 1963م
  •  أحمد عون سوف 
  •  وزير الداخلية