قرارى وزير الداخلية بإنشاء شعبتين بقوة البوليس
قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة المهمات والمخازن.
مادة 2
يتولى الإشراف على هذه الشعبة نائب القائد لشئون الأمن العام والمرور والمباحث الجنائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
قرار بإنشاء شعبة بقوة البوليس
وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم شعبة القوة المتحركه.
مادة 2
تكون «شعبة القوة المتحركة» تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.