قرار بشأن البوليس الإضافي
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يسرى على رجال البوليس الإضافي الأحكام المضمنة فى اللائحة رقم 1 لسنة 1961 الصادرة من ولاية طرابلس الغرب بتنظيم البوليس الإضافي، وذلك الى ان يتم وضع تنظيم جديد لهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1962/12/15.