Skip to main content

قرار بشأن زي رجال البوليس

2 فبراير 1963

قرار بشأن زي رجال البوليس

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
  • وبعد اخذ رای قائد قوة الامن.

قرر 

مادة 1

يكون الزي الرسمي لرجال البوليس من اللون الأصفر الداكن «الكاكي».

مادة 2

تكون شارة رجال البوليس مستديرة الشكل من اللون الأسود، يتوسطها هلال ونجمة خماسية يحيطها طوق مجدول الشكل يعلوه التاج، ويكون الهلال والنجمة والطوق والتاج من معدن ابيض وفى اسفل الشارة عبارة قوة «الأمن».

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء 8 رمضان 1382ه 
  • الموافق 2 فبراير 1963
  •  أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية